قدرت الله وجداني فخر

26

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

لكنّه ( 1 ) حدّ في الجملة ، بل هو ( 2 ) الحدّ المنصوص في القرآن الكريم ( 3 ) . الثالث ( 4 ) : اعتبار كون الموطوءة امرأة ، وهي ( 5 ) - كما عرفت - مؤنّث الرجل . وهذا ( 6 ) إنّما يعتبر في تحقّق زنائها ، أمّا زناء الفاعل فيتحقّق بوطء الصغيرة ( 7 ) كالكبيرة ( 8 ) وإن لم يجب به ( 9 ) الرجم لو كان ( 10 ) محصنا ،